المادة 4 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب-تعد الادارة المختصة بالموارد البشرية خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية يتم إقرارهما من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:-
1-تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف التي تمكنها من تنفيذ غاياتها وأهدافها وبرامجها في ضوء هيكلها التنظيمي وخطتها الإستراتيجية وحاجتها الفعلية.
2-تحديد كيفية إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي سواء بدمج وحدة إدارية في غيرها أو إلغائها أو توفر أعداد من الموظفين تزيد عن حاجة الوحدة الإدارية.
3-إعداد مشروع جدول تشكيلات وظائف المؤسسة سنوياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026