المادة 3 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف المؤسسة أو كان يشغلها عند صدور هذا النظام بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الأحكام والشروط الواردة في عقود إستخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك