المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المدير:مدير أي إدارة او دائرة في المؤسسة . رئيس الوحدة:رئيس أي وحدة في المؤسسة 0 اللجنة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الحكومية المختصة او المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة . الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها. جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام. الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام. البعثة:إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي او خبرة متميزة من مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها على حساب جهة غير المؤسسة ومموله بالكامل من قبلها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها. المهمة:إيفاد الموظف داخل المملكة أو خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد. الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام. الليلة:الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله. الشهر:مدة الشهر ثلاثون يوماً. السنة:مدة السنة حسب التقويم الشمسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك