المادة 29 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- علاوة السفر بالدينار الفئة للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الاولى 240 200 الثانية 200 160 الثالثة 160 120 الرابعة 120 100 ب-تزاد بنسبة (50%) علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد شريطة ان يكون من موظفي الفئة الاولى . ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول وفق احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك