المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله داخل المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:- الفئة علاوة السفر بالدينار الاولى 50 الثانية 40 الثالثة 30 الرابعة 25
ب- تزاد بنسبة (50%) علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان التكليف الى العقبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026