المادة 30 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

إذا أوفد موظف في دورة خارج المملكة يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات شهرية بنسبة (150%) من علاوات السفر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك