المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
يدفع للمكلف أو الموفد (25%) من علاوات السفر أو مخصصاته إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات أي مهمة او دورة خارج المملكة أو بأي جزء منها وذلك وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026