المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
يجوز بقرار من المدير العام ان تتحمل المؤسسة كامل نفقات المنامة للمكلف او الموفد وفق الاسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم ما نسبته (50%) من علاوات السفر والمخصصات المستحقة له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026