المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
يسمح للموفد في مهمة او دوره داخل المملكة او خارجها استعمال وسائل النقل التالية :- الفئة السيارة الطائرة القطار الاولى كاملة سياحية ثانية الثانية مقعدين سياحية ثانية الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026