المادة 34 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف في مهمة أثناء تمثيله للمؤسسة خارج المملكة إذا دعت الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من المبلغ الاجمالي لمقدار العلاوات المستحقة له بموجب أحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك