المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام.
ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير العام.
ج- للمجلس أن يكلف أي شخص من غير الموظفين في المؤسسة بمهمة داخل المملكة أو خارجها في الحالات التي تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك ، ويحدد المدير العام مقدار علاوة السفر والمزايا المترتبة له على ان لا تتجاوز العلاوة والمزايا المقررة لموظفي الفئة الاولى 0
د- يتم تشكيل أي وفد خاص بالمؤسسة وتسمية ممثليها بقرار من المدير العام .
ه- للمدير العام الموافقة على استضافة وفود او اشخاص على حساب المؤسسة من داخل المملكة او خارجها حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026