المادة 25 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :-
1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي وتتضمن الاحتياجات التدريبية والتطويرية المتوقعة والتي تحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة.
2-تعميم البعثات والدورات المتوافرة لديها على الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الالتحاق بها وعقد امتحانات تنافسية بين المرشحين لأي من هذه البعثات أو الدورات لإختيار الأفضل من بينهم لترشيحه إذا استدعت الحاجة ذلك.
3-متابعة سير دراسة وتدريب الموفدين في بعثات او دورات ونتائجهم .
ب- يلتزم الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الادارة المختصة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة بتقرير مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه مبيناً فيه المواضيع المطروحة ومجالات الاستفادة في الواقع العملي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026