المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بناء على طلبه او بدون طلبه اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026