المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، يجوز ترفيع الموظف من فئة الى اخرى ومن درجة الى درجة اخرى في الفئة نفسها بالراتب الذي يستحقه وتعديل وضعه الوظيفي اذا حصل على مؤهل علمي اعلى يتعلق موضوع تخصصه بعمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام وبموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام شريطة أن يستوفي شروط اشغال الوظيفة التي سيرفع اليها من حيث الخبرات العملية والمهارات والقدرات وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد مع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة والتنافسية ، وعلى ان لا يؤدي ذلك الى أي نقص في مقدار راتبه الاساسي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك