المادة 47 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

أ-يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0 ب- يلغى نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (52) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه لحين صدور التعليمات وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك