المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم حسب رواتب الدرجات التي يشغلوها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول .
ب- تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام الخدمة المدنية على الموظفين المصنفين الخاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني.
ج- تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعون لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب رواتبهم التقاعدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026