المادة 45 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة المختصة ومندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لتتولى مهمة توفيق اوضاع موظفي المؤسسة العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول بما في ذلك العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم حسب احتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية دون الاخلال بالحقوق المكتسبة لاي موظف وترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام تدفع الحقوق المالية المترتبة نتيجة توفيق الاوضاع على النحو الاتي :-
1-للموظفين العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام 0
2-للعاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بالموافقة على توصيات لجنة توفيق الاوضاع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026