المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
لرئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه تكليف أي من مديري الادارات في المؤسسة في حال غياب المدير العام للقيام بمهامه وصلاحياته طيلة مدة غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026