المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين زيادة سنوية اضافية واحدة ولا يجوز منحها الا مرة واحدة في الدرجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك