المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على تقدير (ممتاز) لسنتين متتاليتين زيادة سنوية اضافية واحدة ولا يجوز منحها الا مرة واحدة في الدرجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026