المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المدير العام على ان لا تقل ساعات الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعيا 0
ب- للمدير العام اذا تطلبت مصلحة العمل في المؤسسة تكليف أي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لتحديد بدل العمل الاضافي في هذه الحالة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026