المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقا لاحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية ، واذا كان هذا الراتب يزيد على (1500) دينار فيجب ان يخضع لمصادقة رئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه 0
ب- يعتمد المدير العام النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود.
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب للغايات المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026