المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0
ب- تتولى اللجنة ما يلي :-
1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0
2-التنسيب بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام.
3-التوصية بوضع تعليمات تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس لإقرارها.
4-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها .
5-أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها إليها المجلس او المدير العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026