المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0 ب- تتولى اللجنة ما يلي :- 1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0 2-التنسيب بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا النظام. 3-التوصية بوضع تعليمات تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس لإقرارها. 4-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها . 5-أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها إليها المجلس او المدير العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك