المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يجوز ترقية الموظف من وظيفة الى اخرى بالراتب الذي يستحقه بموجب احكام هذا النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام شريطة ان يستوفي شروط اشغال الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها من حيث الخبرات العملية والمهارات والقدرات وفقا للوصف الوظيفي المعتمد ، ومع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة والتنافسية ، وعلى ان لا يؤدي ذلك الى أي نقص في مقدار راتبه الاساسي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك