المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:-
أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجتين الخاصة والأولى.
ب-الفئة الثانية (الوظائف الإشرافية والتخصصية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال إشرافية او تخصصية اعلامية في المهن الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 0
ج-الفئة الثالثة (الوظائف الادارية والمهنية والفنية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجتين السابعة والثامنة 0
د-الفئة الرابعة (الوظائف المساندة الإدارية والفنية والخدمية):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها أو اقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتضم الدرجتين التاسعة والعاشرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026