المادة 41 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026