المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من م رقم 48 لسنة 2008
يجوز بقرار من المدير العام انتداب أي موظف في المؤسسة للعمل في أي وزارة او دائرة او مؤسسة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية او لها انظمة خاصة بها لمدة لا تتجاوز سنتين مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة على ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة في المؤسسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026