الأنظمة

نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

59 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحدده لها ادناه م لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة السلطة…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة واما الموظفون بعقود فتسري عليهم احكام هذا النظا…
  4. المادة 4أ- يقسم موظفو السلطة الى:- 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة (5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الموظفون الذين يع…
  5. المادة 5أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية كما يلي:- 3 خازن قطع غيار/ مأمور تخليص/ مأمور حركة/ سائق 46 106 3 سكرتيرة/ طابعة/ كاتب 40 100 3 جابي/ …
  6. المادة 7أ- يعين الموظف في الدرجتين الاولى والثانية ومن هم في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين باقي الموظفين ب…
  7. المادة 8أ-تؤلف في السلطة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين يعين المجلس رئيساَ لها واربعة اعضاء من كبار موظفي السلطة بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب…
  8. المادة 9لا يعين اي شخص في السلطة الا اذا كان: أ- اردنياَ ب- لائقا صحياَ بقرار من اللجنة الطبية ويجوز تعيين الشخص غير اللائق صحياَ بموافقة وزير الصحة. ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره…
  9. المادة 10أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشا…
  10. المادة 11أ- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما ي…
  11. المادة 12يجوز اخذ سنوات الخبرة العملية بعين الاعتبار لتحديد درجة او راتب المرشح للتعيين في السلطة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبه العمل في السلطة بحيث يمنح زيادة سنوية واحدة كحد ا…
  12. المادة 13أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويصبح الموظف مثبتاَ تلقائيا في الخدمة اعتباراَ من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار با…
  13. المادة 14يجب على الموظف: أ- القيام بعمله المنوط به بكل كفاءة وامانة ونشاط والالتزام بالاوقات المحددة للدوام وملؤها بعمل منتج ومفيد. ب- تنفيذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها الصيفحه…
  14. المادة 15يحظر على الموظف: أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه. ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى ا…
  15. المادة 16أ- يحدد اليوم الاول من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين. ب- اذا لم يصادف تاريخ التعيين احد التواريخ الاربعة ال…
  16. المادة 17يجري اعداد التقارير السنوية حسب النماذج المقررة عن عمل وسلوك جميع الموظفين وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية ممتاز، جيد جداَ، جيد، متوسط، ضعيف.
  17. المادة 18للمجلس بناء على تنسيب المدير العام:- أ- ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله وورد عنه تقريران متتاليان بتقدير جيد جداَ على الاقل زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة ل…
  18. المادة 19ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير متوسط الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه التقرير بتقدير ضعيف ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد تقرير ثان ب…
  19. المادة 20يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد ت…
  20. المادة 21أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل السلطة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل ع…
  21. المادة 22أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة …
  22. المادة 23يصرف لكل من المدير العام والموظفين في السلطة منحة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات وتدفع في نهاية كل سنة، ولا تصرف هذه المنحة عن المدة التي لا يتقاضى فيها المدير العام او …
  23. المادة 24للمدير العام ان ينقل اي موظف من مركز الى آخر او من وظيفة الى اخرى لا تقل عنها في الدرجة والراتب وتتفق مع مؤهلاته ويكون قرار النقل خطيا.
  24. المادة 25أ- عند شغور اي وظيفة من وظائف الدرجتين الاولى والثانية او غياب شاغلها لاي سبب من الاسباب للمدير العام ان يكلف موظفا اخر لا تقل درجته عن درجة تلك الوظيفة للقيام بأعمالها ب…
  25. المادة 26أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينتدب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ويتقاضى الموظف المنتدب ر…
  26. المادة 27أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او الشركات الخاصة التي تساهم السلطة في رأسمالها او الى الحكومات العربية ا…
  27. المادة 28تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي السلطة بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
  28. المادة 29يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من السلطة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللج…
  29. المادة 30يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لم…
  30. المادة 31أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (30) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته ان مرضه غير قابل للشفاء فت…
  31. المادة 32للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة …
  32. المادة 33اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه او بأسرع وق…
  33. المادة 34أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته دون الحاجة الى توجيه انذار له اذا تغيب عن عمله دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية. ب…
  34. المادة 35أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية عادية مدتها (26) يوم عمل بموافقة الرئيس. ب- يستحق موظفو السلطة اجازة سنوية عادية كما يلي:- 1- موظفو الدرجتين الاولى والثانية والموظفون غ…
  35. المادة 36للمدير العام ان يستدعي الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل السلطة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان داخل المملكة او خارجها.
  36. المادة 37أ- يجوز منح الموظف باستثناء الموظف بعقد - اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العلمي او الم…
  37. المادة 38تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة مدتها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزء من الاجازة الس…
  38. المادة 39للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة مدتها (21) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الاجازة ا…
  39. المادة 40تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.
  40. المادة 41للمدير العام ان يقرر صرف ملابس عمل للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم صرفها لهم.
  41. المادة 42يمنح موظفو السلطة علاوة مقدارها ثلث مجموع الراتب الاساسي مع العلاوة الفنية للمهندسين او العلاوة الاساسية لباقي الموظفين وذلك مقابل العمل الاضافي المنتظم لمدة ساعتين يوميا…
  42. المادة 43أ- تؤمن السلطة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية. ب- لغاي…
  43. المادة 44تطبق على الموظف احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به المتعلقة بالنفقات والتكاليف والشروط الاخرى في حالة موافقة اللجنة الطبية على معالجته خارج المملكة.
  44. المادة 45اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او يعرقلها فتفرض عليه احدى العق…
  45. المادة 46أ- يجري فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام على موظفي السلطة على النحو التالي:- 1- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) منها بقرار …
  46. المادة 47يستغنى عن خدمات الموظف في اي من الحالات التالية:- أ- اذا عوقب بحجب زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباَ آخر استوجب معاقبته باحدى العق…
  47. المادة 48أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:- 1- اذا صدر قرار تأديبي بعزلة. 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباَ اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. 3- اذا حكم عليه…
  48. المادة 49للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.
  49. المادة 50اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
  50. المادة 51أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة للتحقيق معه او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مج…
  51. المادة 52تنتهي خدمة الموظف باحدى الطرق التالية:- أ- اذا اكمل الستين من عمره وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة او مدد متعاقبة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب- الوف…
  52. المادة 53اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب كان ما عدا الاستقالة او فقد الوظيفة او العزل فيدفع له ما يلي:- أ- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة…
  53. المادة 54أ- تنتهي خدمة الموظف بقبول استقالته بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف، ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطيتيصفنح.ة 16 من 18 ب- ي…
  54. المادة 55تقتطع من المبالغ المستحقة على السلطة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان ما عدا الوفاة جميع المبالغ المستحقة للسلطة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط الم…
  55. المادة 56تعتبر المدة التي قضاها اي شخص بالعمل في السلطة قبل صدور هذا النظام جزءا من خدمته الفعلية فيها على ان لا يؤثر هذا النظام على الحقوق التي اكتسبها اي موظف او مستخدم في السلط…
  56. المادة 57أ- ينشأ في السلطة صندوق للادخار يشترك حكما في عضويته كل من المدير العام والموظفين والمستخدمين العاملين في السلطة. ب- يحسم من الراتب لكل مشترك في الصندوق (10%) منه وتدفع ا…
  57. المادة 58للمجلس بتنسيب من المدير العام دفع مكافآت للموظفين والعمال عن الاعمال الاضافية الطارئة التي يكلفون بالقيام بها بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه المكافأة عما يح…
  58. المادة 59للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.
  59. المادة 60تلغى اي انظمة او نصوص او تعليمات او قرارات سابقة تتعلق مباشرة او بصورة غير مباشرة بالاحكام والامور التي عالجتها احكام هذا النظام.