المادة 20 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:-
أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد على الاقل.
د- يراعى في تقييم عمل الموظف عند ترفيعه كفاءته وجدارته وانتاجه ومسؤولياته وفقا للتقارير السنوية المقدمة بحقه اولا ومن ثم مؤهلاته العلمية وبعد ذلك أقدميته في الدرجة التي يشغلها فأقدميته في الخدمة.
ه- يتم الترفيع بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026