المادة 60 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تلغى اي انظمة او نصوص او تعليمات او قرارات سابقة تتعلق مباشرة او بصورة غير مباشرة بالاحكام والامور التي عالجتها احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة