المادة 8 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ-تؤلف في السلطة لجنة تسمى لجنة شؤون الموظفين يعين المجلس رئيساَ لها واربعة اعضاء من كبار موظفي السلطة بناء على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والتدريبية.
3- أي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026