المادة 7 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- يعين الموظف في الدرجتين الاولى والثانية ومن هم في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المديرالعام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- لا يجوز تعيين اي موظف في اي من الدرجتين الاولى والثانية او ان يرفع اليهما الا اذا كان حائزاَ على الشهادة الجامعية.
د- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين غير الاردنيين في ملاك السلطة بعقود اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفق التشريعات المعمول بها وبعد الاستئناس برأي وزارة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026