المادة 58 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

للمجلس بتنسيب من المدير العام دفع مكافآت للموظفين والعمال عن الاعمال الاضافية الطارئة التي يكلفون بالقيام بها بعد اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه المكافأة عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل في هذه الحالة اي علاوة عن العمل الاضافي مقررة بموجب اي تشريع اخر معمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة