المادة 55 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تقتطع من المبالغ المستحقة على السلطة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان ما عدا الوفاة جميع المبالغ المستحقة للسلطة على الموظف بما في ذلك قروض صندوق الادخار والاقساط المستحقة عليه من قروض الاسكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026