المادة 54 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- تنتهي خدمة الموظف بقبول استقالته بقرار من المرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف، ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطيتيصفنح.ة 16 من 18
ب- يجب ان يقدم الموظف الذي يرغب في الاستقالة طلبه قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها، ويجب ان يستمر في العمل الى ان تقبل استقالته او ترفض.
ج- اذا ترك الموظف عمله في السلطة قبل قبول استقالته فانه يعتبر فاقدا لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026