المادة 56 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تعتبر المدة التي قضاها اي شخص بالعمل في السلطة قبل صدور هذا النظام جزءا من خدمته الفعلية فيها على ان لا يؤثر هذا النظام على الحقوق التي اكتسبها اي موظف او مستخدم في السلطة قبل العمل باحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة