المادة 36 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

للمدير العام ان يستدعي الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل السلطة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان داخل المملكة او خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة