المادة 36 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
للمدير العام ان يستدعي الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها وتتحمل السلطة نفقات عودته بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان داخل المملكة او خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026