المادة 35 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية عادية مدتها (26) يوم عمل بموافقة الرئيس.
ب- يستحق موظفو السلطة اجازة سنوية عادية كما يلي:-
1- موظفو الدرجتين الاولى والثانية والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 26 يوم عمل
2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 22 يوم عمل
3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 18 يوم عمل
4- باقي الموظفين غير المصنفين.
14 يوم عمل
ج-لا يجوز جمع الاجازات المستحقة لاكثر من سنتين متتاليتين.
د- تعطى الاجازات للموظفين بقرار من المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026