المادة 35 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية عادية مدتها (26) يوم عمل بموافقة الرئيس. ب- يستحق موظفو السلطة اجازة سنوية عادية كما يلي:- 1- موظفو الدرجتين الاولى والثانية والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 26 يوم عمل 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 22 يوم عمل 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 18 يوم عمل 4- باقي الموظفين غير المصنفين. 14 يوم عمل ج-لا يجوز جمع الاجازات المستحقة لاكثر من سنتين متتاليتين. د- تعطى الاجازات للموظفين بقرار من المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة