المادة 16 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يحدد اليوم الاول من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين اول من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادات السنوية للموظفين. ب- اذا لم يصادف تاريخ التعيين احد التواريخ الاربعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتؤجل اول زيادة سنوية للموظف حتى الموعد اللاحق لتاريخ التعيين ولا تدفع في هذه الحالة للموظف اية فروقات نقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة