المادة 15 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

يحظر على الموظف: أ- التوقف عن العمل او تركه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه او التباطؤ في العمل او الاضراب او التحريض عليه. ب- نقل معلومات تتعلق بعمله في السلطة الى الغير بدون اذن خطي من المدير العام. ج- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او مخابرة او صورة او نسخة عنها تتعلق بالسلطة. د- الانتماء الى اي حزب من الاحزاب السياسية او الاشتراك في اي تظاهرات او دعايات انتخابية. ه قبول اي عمل خارج نطاق عمله الرسمي الا بتصريح من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. و- ان يكون محررا مسؤولا لمطبوعة دورية غير حكومية او ان يديرها او يشترك في ادارتها. ز- قبول الهدايا والاكراميات والمنح من اي مؤسسة او شركة او شخص له علاقة مع السلطة. ح- تعاطي الاعمال الشائنة لسمعته وسمعة وظيفته كالمراهنات والقمار والمخدرات والمسكرات وأي سلوك شائن آخر. ط- نشر اي خبر يتعلق بالسلطة في اي جريدة او مجلة او مطبوعة الا بموافقة المدير العام الخطية المسبقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة