المادة 40 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة