المادة 1 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة