المادة 2 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحدده لها ادناه م لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها وفق جدول تشكيلات وظائف السلطة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الملاك. الراتب: الراتب الاساسي الشهري للموظف. الراتب الاجمالي: مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف. اللجنة الطبية: اللجنة الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة