المادة 2 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحدده لها ادناه م لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها وفق جدول تشكيلات وظائف السلطة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الملاك.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري للموظف.
الراتب الاجمالي: مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف.
اللجنة الطبية: اللجنة الحكومية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026