المادة 43 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- تؤمن السلطة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:-
1- الزوجة
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026