المادة 42 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

يمنح موظفو السلطة علاوة مقدارها ثلث مجموع الراتب الاساسي مع العلاوة الفنية للمهندسين او العلاوة الاساسية لباقي الموظفين وذلك مقابل العمل الاضافي المنتظم لمدة ساعتين يوميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة