المادة 4 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

أ- يقسم موظفو السلطة الى:- 1- موظفين مصنفين. وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة (5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين وهم الموظفون الذين يعينون في وظائف وفقاَ للفئات المبينة في المادة (6) من هذا النظام. 3- موظفين بعقود وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات السلطة او على حساب المخصصات المرصودة في موازنتها لهذا الغرض. ب- للمدير العام او من يفوضه ان يعين عمالا للعمل في السلطة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة