المادة 33 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفويا او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه او بأسرع وقت ممكن اذا استحال ذلك وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية عند عودته للعمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة