المادة 48 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:-
1- اذا صدر قرار تأديبي بعزلة.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباَ اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026