المادة 52 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983

تنتهي خدمة الموظف باحدى الطرق التالية:- أ- اذا اكمل الستين من عمره وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة او مدد متعاقبة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب- الوفاة ج- الاستغناء عن الخدمة د- الاستقالة المقبولة ه- فقد الجنسية و- فقد الوظيفة ز- العزل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة