المادة 52 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
تنتهي خدمة الموظف باحدى الطرق التالية:-
أ- اذا اكمل الستين من عمره وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة او مدد متعاقبة لا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب- الوفاة
ج- الاستغناء عن الخدمة
د- الاستقالة المقبولة
ه- فقد الجنسية
و- فقد الوظيفة
ز- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026