المادة 26 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينتدب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة ويتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافأته المستحقة من السلطة كما لو كان على رأس عمله فيها.
ب- اذا استدعي الموظف للخدمة العسكرية فيعتبر منتدبا ويستوفي راتبه كاملا عن مدة خدمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026