المادة 29 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية رقم 52 لسنة 1983
يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من السلطة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية ولا تحسم من اجازته السنوية العادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026